حقوق اللاجئين

 

v          خلفية عامة:

كفلت المواثق الدولية الصادرة عن الامم المتحدة حقوق اللاجئين في العديد من النصوص، حيث شكلت بمجموعها الاساس القانوني لقضية اللاجئين وحددت الاطر والمعايير التي يجب التعامل بها مع اللاجئين في كافة الاوضاع، ولعل من أبرز ملامح هذه الظاهرة أنها تتنامى وتنتشر بشكل مستمر للعديد من الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعوامل المناخية والتي تعتبر بمجملها خارجة عن إرادة وسيطرة الأفراد، ولعل ذلك أحد أهم البواعث التي دفعت الى ضرورة الاسراع في بلورة أطر قانونية ومعايير دولية لحماية هذه الفئة التي تجتاحهم تلك الظروف بمعزل عن إرادتهم.

وهناك العديد من المسائل والقضايا التي لا يزال المجتمع الدولي يعتبرها محل اولوية تتعلق بقضايا و اوضاع اللاجئين من حيث تلافي أي اثار سلبية او تداعيات يمكن ان تترتب على حركة اللجوء بما يلا ينتهك الحقوق الانسانية الاصيلة، ومما يجب التأكيد  عليه في هذا الاطار ان مسألة اللجوء هي حالة انسانية عابرة للحدود الاقليمية للدول، ويقع على المجتمع الدولي بكافة مكوناته العمل سوياً لمواجهة هذه الظاهرة و الحد من الاثار السلبية المرتبة عليها.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة  لعام 1951 المتعلقة بحماية اللاجئين ثمرة جهود طويلة من المجتمع الدولي، والتي بموجبها ضمنت حقوق اللاجئين وبذات الوقت أشارت الى واجبات اللاجئ وحكومات الدول المضيفة فضلاً عن إرساء الإطار المفاهيمي للأجئ والالتزامات المترتبة على عاقت الدول المصادقة على مضمون الاتفاقية.

وتعتبر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بصفتها الهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المعهود إليها مهمة تعزيز وحماية حقوق اللاجئين، وتسليط الضوء عليها والعمل على تنسيق الجهود العالمية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين.

وقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 من هو اللاجئ : على أنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف، أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو العودة  إليه، خشية التعرض للاضطهاد.

 وقد صادقت المملكة الاردنية الهاشمية على العديد من اتفاقيات حقوق الانسان وتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تم الاشارة بموجبها الى وضع اللاجئين وتشمل هذه الاتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان، و والأهم من ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة والتي تعتبر حظرا للإعادة القسرية، وهو ما يعني لا يجوز طرد اللاجئ أو إعادته إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.

كما تضمن الدستور الاردني في المادة 21 من الدستور الأردني نصت على عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم او دفاعهم عن الحرية.

دور محامون بلا حدود في مساندة اللاجئين

اولا: ان مجتمعات اللاجئين من اهم القضايا التي يسعى محامون بلا حدود في دعمها وذلك انطلاقا من مبدأ الانسانية حيث ان اللاجئ انسانا قبل ان يطلق عليه لاجئ ولذلك فان مؤسسة محامون بلا حدود تسعى جاهده لمساندة هذه الفئة من خلال عقد دورات تدريبية و ورشات عمل لنشر التوعية و الثقافة حول قضية اللاجوء و العمل على تدريب العاملين على قضايا اللجوء و تسليط الضوء على حقوق وواجبات اللاجئ .

ثانيا: مشاركة محامون بلا حدود في العديد من المبادرات والتي هدفها العام قضية اللجوء الانساني

ثالثا: العمل على اجراء دراسات و تحليلات حول الواقع العملي للاجئين على ارض المملكة الاردنية الهاشمية بهدف المساهمة في بيان نقاط التقصير ان وجدت وعرض هذه الدراسات على السلطات المعنية بهدف العمل على معالجتها انطلاقا من مبدأ التشاركية الفعالة لتكون المملكة انموذج امثل في التعامل مع قضايا اللجوء.

رابعا: العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية و مثيلاتنا من مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين  و المنظمات الداعمة ذوي الصلة لضمان اندماج اللاجئين في مخططات التمويل وتوفير العمالة القائمة أو الناشئة ومبادرات التعبئة المجتمعية والتدريب المهني، والرعاية الصحية.  و العمل على نقل صورة واضحة لوضع اللاجئ في المملكة من خلال تقارير دورية معدة لهذه الغاية.